إذا انقطعت خدمة العامل انقطاعاً قبل نفاذ قانون العمل لمدة تزيد على شهر واحد، فإن المدة السابقة على هذا الانقطاع لا تُعدّ مدة خدمة معتبرة لأغراض تعويض التسريح.
ان مجرد انقطاع سني الخدمة – الواقعة قبل صدور قانون العمل – أكثر من شهر واحد يجعل المدة التي سبقت هذا الشهر غير معتبرة ولا يستحق العامل عنها تعويض تسرح.