قيام دعوى الحق العام ضد القاضي مشروط بالحصول مسبقاً على إذن من اللجنة المشكلة وفق المادة 114 من قانون السلطة القضائية، وإلا كان الحكم الصادر قبلاً غير صحيح ويتعين نقضه.
ليس لمحكمة الأصول الموجزة إصدار الحكم بحق قاض لارتكابه جرم مخالفة السير قبل الحصول على الاذن من اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون السلطة القضائية المناقشة: بعد الاطلاع على كتاب وزير العدل المؤرخ في 1/2/1976 رقم 492 المتضمن طلب نقض الحكم الصادر بتاريخ 4/3/1975 رقم 916 عن محكمة الاصول الموجزة في دمشق بأمر خطي عملا بالمادة 366 من قانون الاصول الجزائية للأسباب المبينة فيه .وعلى القرار المطلوب نقضه .وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 4/2/1976 رقم 269 المتضمنة طلب نقض الحكم للأسباب الواردة في الامر الخطي المنوه به .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : لما كان المطعون ضده. قاضي في دمشق وكانت دعوى الحق العام لا تقام ضده الا بعد الحصول على اذن بذلك من اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 114 من قانون السلطة القضائية .وكان الحكم الصادر عن محكمة الاصول الموجزة بتاريخ 4/3/1975 بحق القاضي المشار اليه لارتكابه جرم مخالفة السير ، قد صدر قبل الحصول على الاذن المذكور .لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء :1 – نقض الحكم المطعون فيه . 2 – اعادة ملف الدعوى لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني