• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجلس القضاء الاعلى هو المرجع المختص للنظر في جرم مخالفة السير الذي يرتكبه القاضي ، دون القضاء العادي

اختصاص نظر مخالفة السير المرتكبة من القاضي ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وحده، ولا ينعقد للقضاء العادي، فإذا نظرها الأخير كان قراره قابلاً للنقض لعيب الاختصاص.

نص الاجتهاد

ان مجلس القضاء الاعلى هو المرجع المختص للنظر في جرم مخالفة السير الذي يرتكبه القاضي ، دون القضاء العادي المناقشة: بعد الاطلاع على كتاب وزير العدل المؤرخ في 24/4/1974 رقم 1628 المتضمن طلب نقض الحكم الصادر بتاريخ 18/5/1974 رقم 3464 عن محكمة الاصول الموجزة في دمشق بأمر خطي عملا بالمادة 366 من قانون الاصول الجزائية للأسباب المبينة فيهوعلى القرار المطوب نقضه .وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 7/5/1975 رقم 611 المتضمنة طلب نقض الحكم للأسباب الواردة في الامر الخطي المنوه به .و بالمداولة اتخذ القرار الآتي :لما كان المطعون ضده بأمر خطي صادر عن سيادة وزير العدل وهو قاضي بتاريخ مخالفة السير المسندة اليه وما زال.ولما كان مجلس القضاء الاعلى هو المختص للنظر في هذه المخالفة دون القضاء العادي فان أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتستدعيلذلك تقرر بالإجماع :1 – نقض القرار المطعون فيه . 2 – اعادة ملف الدعوى لمرجعها الاجراء المقتضى .