رفض طلب الاستجواب يجب أن يكون بقرار مستقل يسبق الحكم النهائي، لأن طالب الاستجواب لا يُحرم عندئذ من إبداء أقواله الأخرى وطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه على نفي دفوعه.
إن رفض المحكمة طلب الاستجواب يجب أن يصدر بقرار مستقل وقبل صدور القرار النهائي، وذلك ليتسنى لطالب الاستجواب إبداء أقواله الأخرى وتحليف خصمه اليمين على نفي دفوعه