• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل قبل الحكم النهائي لتمكين الخصم من استكمال دفوعه وطلب اليمين

رفض طلب الاستجواب يجب أن يكون بقرار مستقل يسبق الحكم النهائي، لأن طالب الاستجواب لا يُحرم عندئذ من إبداء أقواله الأخرى وطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه على نفي دفوعه.

نص الاجتهاد

إن رفض المحكمة طلب الاستجواب يجب أن يصدر بقرار مستقل وقبل صدور القرار النهائي، وذلك ليتسنى لطالب الاستجواب إبداء أقواله الأخرى وتحليف خصمه اليمين على نفي دفوعه