لا تمتد الخبرة في الحساب الجاري إلى تقرير صحة القيود، بل يقتصر دورها على بيان حركة الحساب في الدفاتر، وتبقى للمحكمة سلطة تقدير صحة القيود واستظهار وقف الحساب الجاري صراحةً أو ضمناً من ظروف الحال.
ان الخبرة لا تمتد لأكثر من اثبات وجود حركة الحساب الجاري في الدفاتر ، وام التثبيت من صحة هذه القيود فهو متروك للمحكمة ولسلطتها التقديرية لان وقف الحساب الجاري يمكن ان يكون ضمنيا تستنتجه المحكمة من ظروف الحال