• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر الخبرة في الحساب الجاري على إثبات حركة القيود في الدفاتر ويعود للمحكمة تقدير صحة هذه القيود ووقف الحساب ضمنياً من ظروف الحال

لا تمتد الخبرة في الحساب الجاري إلى تقرير صحة القيود، بل يقتصر دورها على بيان حركة الحساب في الدفاتر، وتبقى للمحكمة سلطة تقدير صحة القيود واستظهار وقف الحساب الجاري صراحةً أو ضمناً من ظروف الحال.

نص الاجتهاد

ان الخبرة لا تمتد لأكثر من اثبات وجود حركة الحساب الجاري في الدفاتر ، وام التثبيت من صحة هذه القيود فهو متروك للمحكمة ولسلطتها التقديرية لان وقف الحساب الجاري يمكن ان يكون ضمنيا تستنتجه المحكمة من ظروف الحال