استلام المؤجر لمبلغٍ ناقص من الأجرة لا يُفهم منه بذاته إسقاط حقه في مطالبة الباقي أو في إقامة دعوى التخلية بسبب التأخر أو التقصير في دفع الأجرة.
ان قبض المؤجر المبلغ المرسل اليه من المستأجر ناقصا لا يعني تنازله عن حقه في المطالبة برصيد الأجرة وبالتخلية للتقصير في الدفع .