• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر ساعة الجلسة في مذكرة الدعوة لا يبطل التبليغ إذا وردت في الشق المسلم أو طوى النقص تبليغ لاحق وفق الأصول

يبقى التبليغ صحيحاً إذا خلا أحد أجزاء مذكرة الدعوة من بيان ساعة الجلسة ما دام البيان واردًا في الجزء المسلم للخصم أو عولج النقص بتبليغ لاحق أصولي، ولا يُقبل التمسك بهذا النقص ما لم يترتب عليه ضرر.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر ساعة جلسة المحاكمة في مذكرة الدعوة لا يعني أنه غير مذكور في الشق المسلم للخصم بالذات وأن تبليغه مذكرة الاخطار عن الجلسة التالية وفق الأصول يطوي النقص في حال وجوده المناقشة: لما كان عدم ذكر ساعة جلسة المحاكمة في الشق الثاني من مذكرة الدعوى لجلسة 12/10/1974 لا يعني أنه غير مذكور في الشق المسلم للطاعن بالذات، ومذكرة الاخطار عن الجلسة التالية وفق الأصول قد طوت هذا النقص في حال وجوده لأنه لا يترتب أي ضرر للطاعن فإن الطعن يستحق الرد.