الحكم القضائي لا يظل صالحاً للاحتجاج والتنفيذ إذا لحقه تغيير مادي أو شبهة تزوير غير موثقة وفق الأصول، لأن سلامة تدوينه وحفظه من مقومات صحته وحجيته التنفيذية.
ان الحكم يفقد مقوماته الأساسية وصفته الرئيسية كسند تنفيذي إذا تضمن شوائب من محو وتبديل وشبهة تزوير في الأرقام دون توثيق وفق الأصول المرعية المناقشة: حيث ان الحكم لا ينتهي عند النطق به. وحيث أنه لا يحق للمحكمة التي أصدرته إحداث أي تغيير فيه وإلا تعذر إثباته والاحتجاج به واستحال تنفيذه. وحيث أنه بموجب نص الفقرة 2 من المادة 203 يتوجب تسجيل الحكم وحفظه وفق الأوضاع المقررة بالقانون. وحيث أنه مقتضى ذلك من المبادىء الأساسية في الأصول ان يكون الحكم خاليا من شبهة التزوير وشوائب المحو والتحشية والتبديل وإلا اعتبر باطلا. وحيث أنه من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه في الأصل معد لغير القضية التي صدر بشأنها النزاع القائم فيها كما يتبين ان شوائب الإبطال من محو وتبديل وشبهة تزوير في الأرقام متوفرة فيه بدليل أنها لم توثق وفق الأصول المرعية الأمر الذي يفقد هذا القرار المقومات الأساسية للأحكام والصفات الرئيسية للإسناد التنفيذية مما يترتب عليه إبطاله.