• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصام الفرع أو الدائرة التابعة لا يُغني عن اختصام الممثل القانوني للجهة العامة أو المؤسسة

اختصام الفرع أو الدائرة التابعة لا يُغني عن اختصام الممثل القانوني للجهة العامة أو المؤسسة، ولا تُفسَّر الوكالة الخاصة بمخاصمة فرعٍ ما على أنها تخوّل مخاصمة الأصل ما لم تتسع عبارتها لذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

إن الوكالة بمخاصمة دائرة التأمينات الاجتماعية لا تخول الوكيل حق مخاصمة مدير عام مؤسسة التأمينات لأن الدوائر للمؤسسة هي عبارة عن فروع لها في مراكز المحافظات والمناطق واختصامها لا يغني عن اختصام الأصل وهو المدير العام للمؤسسة المناقشة: حيث تبين من جلسة 26/2/1974 أنه تقرر ادخال المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفته مدعى عليه في الدعوى تصحيحاً للخصومة. وحيث أن الأستاذ. موكل فقط بمخاصمة دائرة التأمينات الاجتماعية.وحيث أن الدوائر بالنسبة للمؤسسة هي عبارة عن فروع وتكون في مراكز المحافظات والمناطق واختصاصها لا يغني عن اختصام الأصل (المادة 11 من المرسوم 1623 لعام 1969). وحيث أن المدير العام للمؤسسة هو بحكم القانون الممثل القانوني بها. وحيث أن التوكيل المبرز في الملف لا يخول الوكيل الحق بمخاصمة من يصح اختصامه. وحيث أن القاضي لم يراع حكم المادة 16 من قانون الأصول فإن قراره من هذه الجهة مشوباً بالقصور ويتوجب نقضه.