عبء الإثبات يقع على المدعي، وتقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا رقابة على استخلاصه متى قام على أسباب سائغة ومستندات الدعوى.
أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي يراها كفيلة بإظهار صحة ادعائه.أن المحكمة ليست مكلفة بأن تفصح عن رأيها بعدم كفاية الأدلة وأن تطالب بتقديم أدلة أخرى.أن تقدير الأدلة وتقرير الإصابة المعروضة في ضوء وقائع الدعوى وبيناتها وحكم القانون إنما يعود لقاضي الموضوع. المناقشة: حيث أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي يراها كفيلة بإظهار صحة ادعائه.وحيث أن المحكمة ليست مكلفة بأن تفصح عن رأيها بعدم كفاية الأدلة وأن تطالب بتقديم أدلة أخرى.وحيث أن تقدير الأدلة وتقرير الإصابة المعروضة في ضوء وقائع الدعوى وبيناتها وحكم القانون إنما يعود لقاضي الموضوع.وحيث أن القاضي بعد أن استمع إلى بينة كل من الطرفين أخذ بالنتيجة بينة الجهة المدعى عليها دون بينة المدعي لأسباب أوضحها في قراره.وحيث أن استخلاص القاضي بعد أن مارس حقه في تقدير الأدلة وما تؤدي إليه جاء مستساغاً من حيث النتيجة وله ما يبرره في ملف الدعوى وعلى الأخص في الوضع الصحي للمدعي وأقواله في ضبط الشرطة وأمام المفتش ومضمون بلاغ الإصابة وفحوى التقرير وأقوال الأطباء وطبيعة الحادث المدعى به. وحيث أن مجادلة الطاعن والحال ما ذكر بأمور موضوعية تبت بها محكمة الأساس في حدود الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً تغدو في غير محلها ويكون القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه سليماً من القانون.