• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للنفقة لا يسقط بخروجها للعمل إذا كان المهر المعجل في ذمة الزوج ولم تطلب متابعته

انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل مع عدم مطالبة الزوجة بمتابعته يبقي حقها في النفقة قائماً، ولا يرفعه خروجها للعمل خارج المنزل ولو دون إذن الزوج.

نص الاجتهاد

ان انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل وعدم طلب زوجته للمتابعة يجعلها مستحقة للنفقة ول كانت تعمل خارج المنزل ودون اذن الزوج .