انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل مع عدم مطالبة الزوجة بمتابعته يبقي حقها في النفقة قائماً، ولا يرفعه خروجها للعمل خارج المنزل ولو دون إذن الزوج.
ان انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل وعدم طلب زوجته للمتابعة يجعلها مستحقة للنفقة ول كانت تعمل خارج المنزل ودون اذن الزوج .