• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن خلو الشيك من مكان إنشائه ومن بيان مكان بجانب اسم الساحب حتى يصار إلى اعتباره بدلاً عن مكان الانشاء

إذا خلا الشيك من مكان الإنشاء ولم يُذكر بجانب اسم الساحب مكانٌ يُعدّ بدلاً عنه، انتفت عنه الصفة القانونية اللازمة لقيام المسؤولية الجزائية عن إصداره دون مقابل.

نص الاجتهاد

إن خلو الشيك من مكان إنشائه ومن بيان مكان بجانب اسم الساحب حتى يصار إلى اعتباره بدلاً عن مكان الانشاء، يفقده مميزاته القانونية فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الذي يعاقب على اصداره دون مقابل. المناقشة: وحيث أن المادة 514 من قانون التجارة قد بينت ما يجب أن يشتمل عليه الشيك من البيانات، وأوضحت المادة 515 منه بأن السند الخالي من أحد هذه البيانات لا يعتبر (شيكاً) إلا في الحالات الآتية: 1 – إذا لم يذكر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع. 2 – إذا لم يذكر مكا الانشاء يعتبر انشاؤه في المكان المبين بجانب اسم الساحق. ومؤدى ذلك أن خلو الشيك من بيان انشائه لا يفقده ميزاته القانوني بشرط أن يستعاض عنه بالمكان المدون بجانب اسم الساحب كما نص القانون. وحيث أن خلو الشيك موضوع النزاع في هذه الدعوى من مكان انشائه، ومن بيان مكان الدفع بجانب اسم الساحب حتى يصار إلى اعتباره بدلاً من مكان الانشاء يفقده ميزاته القانونية فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الذي يعاقب على اصداره بدون مقابل.