• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن زوج الأم يمارس سلطة فعلية على ابنتها القاصرة المقيمة معهما من حيث الإشراف والإنفاق والرقابة والتربية

متى ثبت أن زوج الأم يمارس سلطة فعلية على ابنة زوجته القاصرة المقيمة معه، فإن مجامعته لها تقوم على وفق النص الجزائي الخاص، ولا يُشترط لقيام المسؤولية اقتران الفعل بوسائل ضغط أو إكراه أو عنف أو تهديد.

نص الاجتهاد

إن زوج الأم يمارس سلطة فعلية على ابنتها القاصرة المقيمة معهما من حيث الإشراف والإنفاق والرقابة والتربية، وإن مجامعته لها محكومة بنص المادة 492/1 عقوبات دون شرط اقتران الفعل بالضغط أو الإكراه أو العنف أو التهديد.