يجوز لربّ العمل، رغم اعتماده تقرير الطبيب المعالج وأخذِه به، أن يطلب معاينة العامل من طبيب المؤسسة إذا كان ذلك مقررًا قانونًا، ولا يُعدّ قبول تقرير النقاهة مانعًا من هذه المعاينة.
ان اخذ رب العمل بتقرير طبيب العمل الذي اجرى له العملية الجراحية وأوصى له بدور نقاهة لايمنعه من اخضاع عامله لمعاينة طبيب المؤسسة وفاقا لاحكام المادة 122 من قانون العمل .