• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في كل مرة لا يعاد فيها الموظف إلى الخدمة حال انتهاء مدة استيداعه ولا تستدعيه الإدارة للعودة يمدد الاستيداع لمدة تعادل المدة الأصلية سواء

في كل مرة لا يعاد فيها الموظف إلى الخدمة حال انتهاء مدة استيداعه ولا تستدعيه الإدارة للعودة يمدد الاستيداع لمدة تعادل المدة الأصلية سواء تقدم بطلب لتمديد الاستيداع أو لم يتقدم. وليس للإدارة صلاحية التقدير في تحديد مدة التمديد

نص الاجتهاد

في كل مرة لا يعاد فيها الموظف إلى الخدمة حال انتهاء مدة استيداعه ولا تستدعيه الإدارة للعودة يمدد الاستيداع لمدة تعادل المدة الأصلية سواء تقدم بطلب لتمديد الاستيداع أو لم يتقدم. وليس للإدارة صلاحية التقدير في تحديد مدة التمديد