يجوز للمستأجر أن يخصم من الأجرة ما سدّده من ضريبة ريع العقارات المترتبة على المأجور، بما في ذلك حصته من رسم الحراسة غير المعيّن المقدار، ولا يُعدّ ذلك تقصيراً في الوفاء بالأجرة ما دام المؤجر لم يُثبت مقدار هذا الرسم أصولاً.
لا يعتبر المستأجر مقصرا بالدفع إذا اقتطع من الاجرة المطالب بها مبلغ ضريبة ريع العقارات المترتبة على المأجور التي سدده الى الدوائر المالية والتي تتضمن حصته من رسم الحراسة على اعتبار ان هذا الرسم غير معين المقدار وغير معروف ولا يمنع المؤجر من المطالبة به أصولا بعد إثابته