• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة من سلطة القاضي ولا يستلزم الاستعانة بالخبرة

تقدير النفقة من سلطة القاضي التقديرية ولا يتوقف على خبرة فنية ما دام في وسعه تقديرها من معطيات الدعوى.

نص الاجتهاد

ان أمر تقدير النفقة يعود للقاضي دون حاجة للخبرة