تثبيت غياب الخصم بعد المناداة عليه بالذات إجراء صحيح وليس باطلاً، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم المناداة على الوكيل.
ان تثبيت غياب الخصم بعد المناداة عليه بالذات دون وكيله ليس اجراء باطلا