• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت الغياب بعد المناداة على الخصم بذاته دون وكيله لا يبطل الإجراءات

تثبيت غياب الخصم بعد المناداة عليه بالذات إجراء صحيح وليس باطلاً، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم المناداة على الوكيل.

نص الاجتهاد

ان تثبيت غياب الخصم بعد المناداة عليه بالذات دون وكيله ليس اجراء باطلا