• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتداد في تقدير الفقر واليسار بقيمة المال المملوك لا بغلته

يُقدَّر الفقر واليسار باعتبار قيمة المال الذي يملكه الشخص، وليس باعتبار غلّته أو ريعه.

نص الاجتهاد

ان العبرة في الفقر واليسار هو قيمة ما يملكه الإنسان لا غلته .