• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضرورة إدراج أمر القبض في قرار قاضي الإحالة

يجب على قاضي الإحالة، عند قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات، أن يدرج صراحةً الأمر بالقبض على المتهم ثم الأمر بنقله إلى محل التوقيف ثم الإحالة؛ فإذا خلا القرار من أحد هذه الأوامر الجوهرية شابه خلل إجرائي يوجب نقضه من هذه الجهة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ إن عدم ادراج قاضي الاحالة في قراره الأمر بالقبض على المتهم والأمر بنقله إلى محل التوقيف اضافة إلى احالته إلى محكمة الجنايات (المادة 153 أصول) يوجب نقضه. من حيث أن قاضي الاحالة قد سرد الوقائع وناقش الأدلة وانتهى بما استمده منها لقناعته بكافيتها إلى اتهام الطاعن بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة مع كثير من تلامذته، وقد أجرى التحقيق فاعترف الطلاب كما اعترف هو مبدئياً. ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد تضمن أوجه استشهاده على الاتهام بما اعتمد من أقوال التلاميذ وافادات زملائه ودلالة اعترافه فجاء مشتملاً على أركانه وموجباته. ومن حيث أن أسباب الطعن لا تعدو الجدل بأمر القناعة وتقدير كفاية الأدلة للاتهام بما اعتمد من أقوال العلمان وزملاء المتهم فجاء مشتملاً على أركانه وموجباته. ومن حيث أن عدم ايراد أسماء الطلاب المفتعل بهم لا يؤثر في وصف الجرم ولا يحول دون استكمال المحكمة الاجراءات المقتضاة. ومن حيث أنه يتحتم على قاضي الاحالة أن يدرج في قراره الأمر بالقبض على المتهم أولاً ومن ثم الأمر بنقله إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات اضافة إلى احالة المتهم على محكمة الجنايات (المادة 153 من الأصول الجزائية). ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن أمر النقل ولا الاحالة على المحكمة فجاء لهذه الجهة مشوباً بالخلل في اجراءاته مما يتعين معه نقضه من هذه الناحية.