تثبت حالة التلبس في جريمة الزنا متى دلت الوقائع المشاهدة على قيام الفعل دلالةً يقينية لا تحتمل الشك، دون حاجة إلى معاينة ارتكاب الفعل نفسه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا يلزم في جريمة التلبس بالزنا أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه ثبوت مشاهدة الزوجة وشريكها في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً كانفرادهما معاً في غرفة مغلقة في وقت متأخر من الليل.