• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز إضافة قيمة المصعد إلى بدل البناء لتحديد الأجرة الموحدة ما لم يكن المبلغ المخصص له لقاء بدل إيجاره فقط

تخصيص بدل مستقل للمصعد في عقد الإيجار لا يمنع من إدخال قيمته في تقدير الأجرة الموحدة، ما لم يثبت أن المبلغ المرصود له هو بدل إيجار مستقل للمصعد ذاته؛ فإن كان مقابل نفقات تشغيله وصيانته فيجوز تحميله على المستأجر زيادةً على بدل الإيجار.

نص الاجتهاد

ان تخصيص كل من المأجور وجهاز المصعد القائم في البناء ببدل إيجار معين مستقل في عقد الإيجار لا يحول دون جمع قيمة المصعد مع قيمة البناء لتحديد بدل الإيجار الموحد المتوجب على المستأجر ، الا انه يجب التحقق عما اذا كان المبلغ المتعلق بالمصعد هو لقاء بدل ايجاره فلا يكون متوجباً على المستأجر زيادة عن بدل الإيجار المحدد في الحكم ، أم لقاء نفقات مترتبة عليه كأجور العامل وقيمة التيار الكهربائي فيكون متوجبا على المستأجر علاوة على بدل الإيجار المحدد في الحكم .