• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في قرار رد طلب إعادة المحاكمة في الدعوى العقارية الداخلة في اختصاص القاضي العقاري الدائم يكون بطريق الاستئناف

إذا صدر عن القاضي العقاري الدائم قرار بردّ طلب إعادة المحاكمة في دعوى عقارية ضمن اختصاصه، فإن هذا القرار يقبل الاستئناف وفقاً للأصل الإجرائي، ولا يُقبل الطعن به مباشرة بطريق النقض.

نص الاجتهاد

على فرض جواز طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي يراها القاضي العقاري الدائم في المناطق التي لاتطبق فيها احكام التحديد والتحرير فإن الطعن بالقرار الصادر برد طلب إعادة المحاكمة يكون عن طريق الاستئناف . المناقشة: في قابلية الحكم للطعن بطريق النقض: من حيث ان اختصاص قاضي الصلح – القاضي العقاري الدائم – في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم ١٨٦ و ١٨٨ ل. ر محدد في احكام المادة ٤٦ من القرار ١٨٦ ل. ر وما يليها. ومن حيث ان المادة ٤٨ من القرار ١٨٦ نصت على جواز الطعن في قرارات قاضي الصلح الصادر في الدعاوي العقارية الداخلة ضمن اختصاصه بطريق الاستئناف ومن حيث ان القرار رقم ٣٢٣ ل مر الذي اجاز طلب اعادة المحاكمة في القضايا العقارية المتعلقة بالتحديد والتحرير نص على ان احكام قوانين أصول المحاكمات المدنية تطبق بشكل طلب اعادة المحاكمة ومداتها وعقوباتها ومن حيث انه رغم أن احكام القرار رقم ٣٢٣ انما تتصل فقط بالدعاوى المتعلقة بالتحديد والتحرير، فانه على فرض جواز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي يراها القاضي العقاري الدائم في المناطق التي لا تطبق فيها احكام التحديد والتحرير فانه يتعين اتباع تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات فيما يتعلق بشكل طل اعادة المحاكمة ومداتها ومن حيث ان طلب اعادة المحاكمة الذي قدم الى القاضي العقاري والمتضمن طلب فسخ قراره بتسجيل العقار على اسم المطعون ضده قد انتهى برد الطلب لعدم قابلية القرار للطعن بطريق اعادة المحاكمة ومن حيث ان هذا الحكم يقبل الاستئناف عملا بأحكام المادة ٤٨ من القرار ١٨٦ ل. ر وكان يتعين على الجهة الطاعنة والحالة هذه ان تقوم بالطعن بطريق الاستئناف وان التمسك بأحكام القانون ٧٠ لعام ١٩٥٨ ليس من شأنه ابطال الطعن بطريق الاستئناف لأنه جاء تعديلا لأحكام القرار ٣٢٣ المشار اليه. بان فتح باب الطعن بطريق النقض في قرارات اعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها بمعنى ان الحكم الذي يصدر عن محكمة الاستئناف هو القابل للطعن بطريق النقض، كما هو متبع في احكام قانون الاصول المدنية مما يجعل الطعن المقدم واجب الرفض لتقديمه لغير مرجعه لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن.