إذا تعددت الطلبات في الدعوى، وجب أن تتناول البينة كل طلب مستقل على وجهٍ يثبت عناصره وفقاً لطلبات الخصوم، ولا يُعتدّ بشهادةٍ عامةٍ أو حسابيةٍ ترد على مجموع الطلبات دون التمييز بينها.
في الطلبات المتعددة يجب أن تأتي الشهادة مثبتة لكل طلب على حدة بصورة تتفق مع طلبات المدعي وليس على قيمة الطلبات والمحاسبة