• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب شهادة البينة أن تنصب على كل طلب مستقل وفقاً لطلبات المدعي لا على مجموعها أو على قيمتها الحسابية

إذا تعددت الطلبات في الدعوى، وجب أن تتناول البينة كل طلب مستقل على وجهٍ يثبت عناصره وفقاً لطلبات الخصوم، ولا يُعتدّ بشهادةٍ عامةٍ أو حسابيةٍ ترد على مجموع الطلبات دون التمييز بينها.

نص الاجتهاد

في الطلبات المتعددة يجب أن تأتي الشهادة مثبتة لكل طلب على حدة بصورة تتفق مع طلبات المدعي وليس على قيمة الطلبات والمحاسبة