• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تزوير الشهادة الجمركية هو من نوع التزوير المنصوص عنه في المادتين 445و448 عقوبات باعتبار ان هذه الوثيقة من الأوراق الرسمية المعدة من قبل

إذا كانت الوثيقة صادرة عن دائرة رسمية ومثبتاً فيها ما دوّنه موظفون مختصون ضمن حدود سلطتهم، فإن العبث بحقيقتها أو بياناتها يُكيف كتزوير في محرر رسمي.

نص الاجتهاد

ان تزوير الشهادة الجمركية هو من نوع التزوير المنصوص عنه في المادتين 445و448 عقوبات باعتبار ان هذه الوثيقة من الأوراق الرسمية المعدة من قبل دائرة رسمية هي مديرية الجمارك ولان ما ثبت فيها قد تم على يدي موظفين مختصين وفي حدود سلطتهم وهما حجة على ما يتعلق بهما امام الدوائر الرسمية الاخرى .