إذا كانت الوثيقة صادرة عن دائرة رسمية ومثبتاً فيها ما دوّنه موظفون مختصون ضمن حدود سلطتهم، فإن العبث بحقيقتها أو بياناتها يُكيف كتزوير في محرر رسمي.
ان تزوير الشهادة الجمركية هو من نوع التزوير المنصوص عنه في المادتين 445و448 عقوبات باعتبار ان هذه الوثيقة من الأوراق الرسمية المعدة من قبل دائرة رسمية هي مديرية الجمارك ولان ما ثبت فيها قد تم على يدي موظفين مختصين وفي حدود سلطتهم وهما حجة على ما يتعلق بهما امام الدوائر الرسمية الاخرى .