إذا قرر النص العقابي الحبس مع الشغل والغرامة معاً، فلا يجوز الحكم بإحدى العقوبتين وإغفال الأخرى، لأن ذلك يخالف التطبيق الصحيح للنص الجزائي.
لا يجوز الحكم استنادا الى المادة 634 عقوبات بالحبس مع الشغل دون الحكم بالغرامة المنصوص عنها فيها .