• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم استنادا الى المادة 634 عقوبات بالحبس مع الشغل دون الحكم بالغرامة المنصوص

إذا قرر النص العقابي الحبس مع الشغل والغرامة معاً، فلا يجوز الحكم بإحدى العقوبتين وإغفال الأخرى، لأن ذلك يخالف التطبيق الصحيح للنص الجزائي.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم استنادا الى المادة 634 عقوبات بالحبس مع الشغل دون الحكم بالغرامة المنصوص عنها فيها .