• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الضبط المنظم من قبل احد رجال المخابرات بوصفه محررا ومحققا معا سواء وقعه المدعى عليه بالضغط او برضاه غير صحيح من حيث الشكل ولا يكون له

لا تكون للضبطات المنظمة على نحو غير صحيح من حيث الشكل قوةٌ ثبوتية، ولا يجوز التعويل عليها وحدها في الإدانة، وإنما تُعامل كمعلومات عادية تحتاج إلى ما يؤيدها من أدلة أخرى؛ كما أن أقوال الغير عن الاشتراك في الجريمة لا تنهض دليلاً كافياً بذاتها.

نص الاجتهاد

ان الضبط المنظم من قبل احد رجال المخابرات بوصفه محررا ومحققا معا سواء وقعه المدعى عليه بالضغط او برضاه غير صحيح من حيث الشكل ولا يكون له قوة ثبوتية وانما يعتبر من قبيل المعلومات العادية. المناقشة: حيث انه لكي يكون للضبط قوة ثبوتية، يجب ان يكون صحيحا من حيث الشكل، والا اعتبر كمعلومة عادية (المادتان 179 و 180) أصول جزائية.وحيث ان الضبط المنظم من قبل احد رجال المخابرات بوصفه محررا ومحققا معا، سواء وقعه المدعى عليه بالضغط او برضاه غير صحيح من حيث الشكل ويعتبر من قبيل المعلومات العادية.وحيث ان رئيس فرع المخابرات حين وصله هذا الضبط لم يحل الطاعن موجودا وانما أحال شخصين آخرين غيره موجودا وانما أحال شخصين اخرين غيره موجودا الى القضاء طالبا ملاحقتهما الأول بجريمة إعطاء معلومات كاذبة والثاني باجتياز الحدود خلسة وبعد استجوابهما اقامت النيابة العامة الدعوى على احدهما وعلى الطاعن بجريمتي التهريب واجتياز ان الضبط المنظم من قبل احد رجال المخابرات بوصفه محررا ومحققا معا، سواء وقعه المدعى عليه بالضغط او برضاه، غير صحيح من حيث الشكل ولا يكون له قوة ثبوتية وانما يعتبر من قبيل المعلومات العادية. الحدود خلسة وبعد استجوابهما اقامت النيابة العامة الدعوى وعلى الطاعن بجريمتي التهريب واجتياز الحدود خلسة.وحيث ان قول مدعى عليه اخر انه اشترك معه في الجريمة انما يعتبر من قبيل عطف الجرم، الذي يحتاج الى اثبات ولا يصلح دليل ادانة. وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج واعتمد في الإدانة على تلك الأدلة يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين نقضه.