• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد عقد الإيفاد للعمل إلا بتحقق الشرط الواقف المتمثل بمباشرة العمل فعلاً، والالتزام المعلق على إرادة المدين يكون غير صحيح وتبطل كفالته

الالتزام المعلّق على شرط واقف يتوقف نفاذه على تحقق الشرط، فإذا كان الشرط متوقفاً على إرادة المدين وحده عُدّ الالتزام منتفعاً وباطلاً، وتبطل تبعاً لذلك الكفالة المقررة له.

نص الاجتهاد

1382 – عقد – ايفاد – شرط واقف – كفالة: إن العقد الذي يتعهد بموجبه شخص تجاه شركة أن يدرس الهندسة الميكانيكية في أوروبا على نفقتها وأن يسافر ويعود في الموعد الذي تحدده له على أن تكون إقامته في الخارج على عاتقها وعلى أن يلتحق بالعمل لديها حال عودته. لا يعتبر عقد عمل إلا بتحقق الشرط الواقف وهو مباشرته العمل لديها فعلاً فور عودته. وطالما أن تنفيذه لالتزامه معلق على شرط واقف متعلق بإرادته هو المدين بالالتزام بالعمل فإن مثل هذا الالتزام يعتبر منتفعاً (المادة 267 مدني) ويتوجب بالتالي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد. وببطلان الشرط بالعمل لدى الشركة فإن كفالة هذا الالتزام لا تعتبر صحيحة.