دعوى الاعتراض على الحجز تُقام استقلالاً عن دعوى الأساس، وتنظر فيها المحكمة بوصفها جهة طعنٍ مقررة بنص، لا بوصفها محكمة أساس؛ وإذا قضى القرار بتوحيدها مع دعوى الأساس على نحو يترتب عليه إحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة غير مختصة، عُدّ ذلك قراراً منهياً للخصومة وقابلاً للطعن المستقل.
للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان اجراءاته. وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز. إن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس. إن قرار توحيد دعوى الأساس مع دعوى الاعتراض ينهي الخصومة باحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة غير مختصة وهو يقبل الطعن بصورة مستقلة.