• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة عند اللجوء إلى اليمين المتممة أن تبين الدليل الناقص الذي استكملته بها

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد اليمين المتممة دون بيان الدليل الناقص الذي تكمل به هذه اليمين، لأن استعمالها يقتضي تحديد العنصر غير المكتمل في الإثبات ووجه استكماله بها.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة إذا لجأت إلى تحليف اليمين المتممة أن توضح ماهية الدليل الناقص الذي استكملته بهذه اليمين، لا أن تكتفي بالقول أنها تستكمل بها قناعتها