لا يجوز للمحكمة أن تعتمد اليمين المتممة دون بيان الدليل الناقص الذي تكمل به هذه اليمين، لأن استعمالها يقتضي تحديد العنصر غير المكتمل في الإثبات ووجه استكماله بها.
يجب على المحكمة إذا لجأت إلى تحليف اليمين المتممة أن توضح ماهية الدليل الناقص الذي استكملته بهذه اليمين، لا أن تكتفي بالقول أنها تستكمل بها قناعتها