• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ردّ اليمين الحاسمة على الوزارة ما لم تكن قائمة على علاقة شخصية بين طالب الرد وممثلها

لا يجوز ردّ اليمين الحاسمة على جهةٍ عامةٍ أو وزارةٍ إذا كان طلب الرد غير قائم على علاقة شخصية مباشرة بين طالب الرد وممثل تلك الجهة.

نص الاجتهاد

لا يجوز رد اليمين الحاسمة على الوزارة إذا كانت غير مبنية على علاقات شخصية بين طالب ردها وممثل هذه الوزارة