لا يجوز ردّ اليمين الحاسمة على جهةٍ عامةٍ أو وزارةٍ إذا كان طلب الرد غير قائم على علاقة شخصية مباشرة بين طالب الرد وممثل تلك الجهة.
لا يجوز رد اليمين الحاسمة على الوزارة إذا كانت غير مبنية على علاقات شخصية بين طالب ردها وممثل هذه الوزارة