الوكالة الخاصة بالتسجيل لا تُغني عن نقل الملكية في السجل العقاري، ولا تُسقط التزام البائع/المالك بنقل الحق العيني إلا إذا تم القيد باسم المتعاقد معه.
ان مجرد تنظيم مالك عقار وكالة خاصة للغير يفوضه فيها بتسجيل هذا العقار على اسمه او اسم من يريد في السجل العقاري لا يعتبر مبرئا لالتزامه بنقل الملكية لان هذا الإبراء لا يتم الا بانتقال الحق العيني الى اسم المتعاقد معه في السجل العقاري .