• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الخاصة بتسجيل العقار لا تبرئ ذمة البائع من التزامه بنقل الملكية ما لم ينتقل الحق العيني إلى اسم المتعاقد معه في السجل العقاري

الوكالة الخاصة بالتسجيل لا تُغني عن نقل الملكية في السجل العقاري، ولا تُسقط التزام البائع/المالك بنقل الحق العيني إلا إذا تم القيد باسم المتعاقد معه.

نص الاجتهاد

ان مجرد تنظيم مالك عقار وكالة خاصة للغير يفوضه فيها بتسجيل هذا العقار على اسمه او اسم من يريد في السجل العقاري لا يعتبر مبرئا لالتزامه بنقل الملكية لان هذا الإبراء لا يتم الا بانتقال الحق العيني الى اسم المتعاقد معه في السجل العقاري .