الحيازة على المنقول واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ويُعتد بها في دعوى الاستحقاق لإثبات الملكية؛ ولا تزول حيازة المالك بمجرد تسلّم الغير للأموال المحجوزة ما دامت لم تخرج من حيازته الفعلية.
يجوز أثبات حيازة المال المنقول البينة الشخصية في معرض أثبات الملكية في دعوى الاستحقاق باعتبار ان الحيازة واقعة مادية ، وان استلام شخص ثالث الأموال المحجوزة لا يجعله حائزا بالمفهوم القانوني للكلمة ولا يفقد مالكها الحيازة خاصة اذا لم تخرج تلك الأموال من منزله .