إذا خُصصت مراعي أو بيادر للقرية، ثبت حق الانتفاع بها لمن حدّدهم العرف أو التخصيص، ولا يملك أحد المستفيدين تعطيل حق غيره أو منعه؛ كما يثبت لكل ذي صفة من جمهور المنتفعين طلب منع الاعتداء على هذا الحق الجماعي.
إن المراعي المخصصة بقرية، أراضٍ متروكة مرفقة يعود لأهل القرية حق استعمالها برعي مواشيهم فيها دون أن يملك أحدهم منع الآخرين من الانتفاع بهذا الحق الدائم. وإن الاعتداء على هذا الحق يخول كل فرد من جمهور أهل القرية أو من يتنصب خصماً عنهم طلب منع هذا الاعتداء وإن حق استعمال البيادر في القرية يعود للأشخاص الذين يملكون الزرع في أراضي تلك القرية من أجل نقل مزروعاتهم إليها لإتمام العمل على استخراج ثمراتها