اختصاص الغرفة المدنية في محكمة النقض بنظر الطعن في قرارات مجلس التأديب قائم لكلٍّ من الموظف وجهة الإدارة، كما أن تمثيل الطاعن بمحامٍ شرطٌ شكلي لقبول الطعن.
قرارات مجلس التأديب تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل الموظف أو جهة الإدارة ويجب تقديم الطعن من قبل محام تحت طائلة الرد شكلاً