• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن بقرارات مجلس التأديب أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض من الموظف أو جهة الإدارة ويجب أن يقدمه محام تحت طائلة الرد شكلاً

اختصاص الغرفة المدنية في محكمة النقض بنظر الطعن في قرارات مجلس التأديب قائم لكلٍّ من الموظف وجهة الإدارة، كما أن تمثيل الطاعن بمحامٍ شرطٌ شكلي لقبول الطعن.

نص الاجتهاد

قرارات مجلس التأديب تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل الموظف أو جهة الإدارة ويجب تقديم الطعن من قبل محام تحت طائلة الرد شكلاً