• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد المنشئ لالتزام نقل ملكية عقار لا يُبرئ ذمة الملتزم إلا بتسجيل الحق العيني في السجل العقاري

العقد المنشئ لالتزام نقل ملكية عقار لا يُبرئ ذمة الملتزم إلا بتسجيل الحق العيني في السجل العقاري، ويبقى ملتزماً بالصيانة المادية والقانونية إلى ذلك الحين؛ ومخالفة هذا الالتزام تُرتب التعويض.

نص الاجتهاد

إن العقد لوحده يبقى قاصراً أن ينتج أثره حتى بين المتعاقدين إلى أن ينفذ بتسجيل الحق المترتب فيه أصولاً في السجل العقاري إن الإلتزام بنقل الملكية يبقى قائماً حتى يتم هذا النقل مع الإلتزام بالصيانة المادية والقانونية حتى تاريخ النقل والمقصود بالصيانة دفع كل ما من شأنه أن يحول دون هذا النقل في السجل العقاري المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن الطاعن عندما نظم الوكالة قام بتنفيذ تعهده بنقل الملكية إلى المدعي والمدعي هو الذي قبل بتنفيذ التعهد على هذا الوجه عندما اكتفى بتنظيم الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل دون نقل الملكية في السجل العقاري ولم تظهر استحالة التنفيذ إلا بعد تسعة أشهر من تاريخ الوكالة بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار. ولا يبقى بعد هذا محل لما تضمنه القرار المطعون فيه أن الإلتزام يبقى قائماً لعدم تحديد وقت لنقل الملكية بموجب الوكالة ولعدم سقوط الالتزام بسبب من أسباب السقوط ذلك أنه لا حاجة لتحديد موعد لنقل الملكية وكان من المتعين نقلها فوراً ما دام يوجد عائق يحول دون هذا النقل ولأن تنظيم الوكالة كان تنفيذاً للإلتزام والتنفيذ يسقط الإلتزام. 2 – إن الحكم أخطأ في اعتماد المادة 206 من القانون المدني وإن استحالة التنفيذ نجمت عن تقصير الدائن ولا يد للطاعن به. 3 – إن المادة 217 من القانون المدني جعلت من حق القاضي ألا يحكم بأي تعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك بإحداث الضرر أو زاد فيه. فعن هذه الأسباب: حيث أنه من المقرر في التشريع العقاري أن نقل وإحداث الحقوق العينية العقارية لا يتم إلا بالتسجيل في السجل العقاري. وأن حق التسجيل للحقوق العينية العقارية يكتسب بمفعول العقود. إلا أن العقد لوحده يبقى قاصراً أن ينتج أثره حتى بين المتعاقدين إلى أن ينفذ بتسجيل الحق المرتب فيه أصولاً في السجل العقاري. وحيث أن مجرد تنظيم الطاعن الوكالة الخاصة للمطعون ضده بتفويضه بتسجيل العقار على اسمه أو اسم من يريد في السجل العقاري لا يعتبر مبرئاً لالتزام الطاعن بنقل الملكية لأن هذا الإبراء لا يتم إلا بانتقال الحق العيني إلى اسم المتعاقد معه في السجل العقاري ذلك أن التزام الطاعن بإعطاء العقار يتضمن الالتزام بنقل ملكيته في السجل العقاري وبصيانته حتى هذا النقل تحت طائلة دفع العطل والضرر للدائن (المادة 897 من القانون المدني). وصريح هذا النص يجعل التزام الطاعن بنقل الملكية قائماً حتى يتم هذا النقل مع التزامه بصيانته حتى ذلك التاريخ والصيانة المطلوبة هي الصيانة المادية والقانونية بمعنى دفع كل ما من شأنه أن يحول دون هذا النقل في السجل العقاري. وإن ما ورد في أسباب الطعن من مزاعم حول الوفاء بالالتزام بمجرد توقيع صك الوكالة يتنافى مع صريح نص المادة 897 من القانون المدني المنوه بها والتي جعلت الالتزام متمادياً في الزمن حتى ينفذ بطريقة وحيدة هي نقل الملكية في السجل العقاري. وحيث أن الطاعن لا يجادل في مقدار التعويض المحكوم به. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن.