لا يثبت حقّ العودة إلا للمستأجر الذي أُقيم بناء جديد على عقاره المؤجَّر نفسه، أمّا إذا اندمج العقار في عقار موحّد وصدر ترخيص للبناء فوق الأرض الموحدة، فلا ينتقل هذا الحق إلى البناء الجديد، ولا يكفي توجيه الخصومة إلى المالك القديم وحده.
إن حق العودة هو للمستأجر الذي أقيم مكان عقاره بناء جديد. أما إذا كان عقاره قد ادغم في محاضر أخرى أصبحت عقاراً واحداً وصدرت من أجلها رخصة للبناء فوق الأرض الموحدة، فإنه ليس للمستأجر في هذه الحالة العودة إلى عقار جديد في البناء لأن المالك الجديد ليس هو المالك القديم ولأن الخصومة في هذا الموضوع لا توجه ضد المالك القديم وحده