• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توجيه الخصومة في دعوى العودة إلى مالكي العقار القديم والجديد عند توحيد العقارات في كتلة واحدة

إذا جرى توحيد العقارات في كتلة واحدة، فإن دعوى العودة يجب أن تُوجَّه خصومةً إلى مالكي العقار القديم والجديد جميعاً، ولا تكفي خصومة أحدهم دون الآخر.

نص الاجتهاد

إن الخصومة في دعوى العودة يجب أن توجه إلى مالكي العقار القديم والجديد إذا تم توحيد العقارات في كتلة واحدة