إذا جرى توحيد العقارات في كتلة واحدة، فإن دعوى العودة يجب أن تُوجَّه خصومةً إلى مالكي العقار القديم والجديد جميعاً، ولا تكفي خصومة أحدهم دون الآخر.
إن الخصومة في دعوى العودة يجب أن توجه إلى مالكي العقار القديم والجديد إذا تم توحيد العقارات في كتلة واحدة