• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق مدة التقادم الجديدة على المدد غير المكتملة عند صدور القانون الجديد

يسري القانون الجديد على مدة التقادم الجارية إذا لم تكن قد اكتملت عند نفاذه، وتُحتسب المدة وفق النص الجديد ولو كان أطول من السابق.

نص الاجتهاد

إذا لم تكن مدة التقادم قد اكتملت عند صدور القانون الجديد، فإن المدة الجديدة تصبح واجبة التطبيق ولو كانت أطول. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 311 أساس 420 تاريخ 8/3/1976.