إذا صدر قانون جديد عدّل مدة التقادم، فإن ما انقضى من المدة قبل نفاذه يبقى خاضعاً للقانون القديم، وما يستقبل من المدة بعد نفاذه يخضع للقانون الجديد، بشرط ألا تتجاوز المدة الكلية الحد الأقصى المقرر في القانون الجديد محسوبةً من تاريخ نفاذه.
«إذا صدر قانون جديد يعدل مدة التقادم، فإن المدة السابقة تبقى خاضعة للقانون القديم، أما المدة اللاحقة فتخضع للقانون الجديد، بشرط ألا تتجاوز المدة الكلية الحد الأقصى الوارد في القانون الجديد محسوبة من تاريخ نفاذه». محكمة النقض السورية – الغرفة الجنائية – قرار 221 أساس 344 تاريخ 9/3/1976.