• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق القانون الجديد المعدل للتقادم على المدة اللاحقة مع بقاء السابقة خاضعة للقانون القديم

إذا صدر قانون جديد عدّل مدة التقادم، فإن ما انقضى من المدة قبل نفاذه يبقى خاضعاً للقانون القديم، وما يستقبل من المدة بعد نفاذه يخضع للقانون الجديد، بشرط ألا تتجاوز المدة الكلية الحد الأقصى المقرر في القانون الجديد محسوبةً من تاريخ نفاذه.

نص الاجتهاد

«إذا صدر قانون جديد يعدل مدة التقادم، فإن المدة السابقة تبقى خاضعة للقانون القديم، أما المدة اللاحقة فتخضع للقانون الجديد، بشرط ألا تتجاوز المدة الكلية الحد الأقصى الوارد في القانون الجديد محسوبة من تاريخ نفاذه». محكمة النقض السورية – الغرفة الجنائية – قرار 221 أساس 344 تاريخ 9/3/1976.