• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل إعلان ختام المحاكمة والحكم إذا خلا محضر الجلسة الأخيرة مما يدل على انتهاء مدافعات الخصوم

لا يصح إعلان ختام المحاكمة وإصدار الحكم إلا بعد ثبوت انتهاء الطرفين من مدافعاتهما في محضر الجلسة الأخيرة، وإلا شاب الإجراء بطلان جوهري.

نص الاجتهاد

ان إعلان ختام المحاكمة وإصدار الحكم دون ان يتضمن محضر الجلسة الأخيرة ما يشعر بان الطرفين انتهيا من مدافعاتهما هو اجراء مشوب بعيب جوهري يورث البطلان