لا يصح إعلان ختام المحاكمة وإصدار الحكم إلا بعد ثبوت انتهاء الطرفين من مدافعاتهما في محضر الجلسة الأخيرة، وإلا شاب الإجراء بطلان جوهري.
ان إعلان ختام المحاكمة وإصدار الحكم دون ان يتضمن محضر الجلسة الأخيرة ما يشعر بان الطرفين انتهيا من مدافعاتهما هو اجراء مشوب بعيب جوهري يورث البطلان