• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمشتري أن يطلب تطهير صحيفة العقار المبيع من إشارة الحجز أو فسخ البيع إذا تعذر ذلك، ولا يقدح علم الحاجز المسبق بالتصرف في حقه بوضع الإشارة

إذا وردت إشارة حجز على صحيفة العقار المبيع، فللمشتري أن يلزم البائع بإزالتها، فإن تعذر التطهير كان له طلب فسخ البيع أو القبول بالمبيع مثقلاً بالإشارة، ولا يمنع من ترتيب الحجز أو الاحتجاج به مجرد علم الحاجز بسبق تصرف البائع.

نص الاجتهاد

يحق للمشتري مطالبة البائع بتطهير صحيفة العقار المبيع من إشارة الحجز لتخلص إليه ملكية المبيع خالية من أي حق للغير وإذا تعذر ذلك جاز له طلب فسخ البيع على مسؤولية البائع او الرضى بنقل المبيع على اسمه وهو مثقل بإشارة الحجز . وان العلم البسيط لدى الحاجز بسبق تصرف البائع بعقاره لا يؤثر على حقه بوضع إشارة الحجز ولا ينال من حجية القيود العقارية ولا يحول دون ترتيب الحجز واعتماد تاريخه المثبت على صحيفة العقار لإعمال اثره يمنع نفاذ التصرف الا بعد رفع الإشارة او الوفاء بالدين