الاستيلاء الإداري على جزء من عقار دون سلوك إجراءات الاستملاك يرتّب لصاحب العقار حق المطالبة بقيمة الجزء المغتصب أمام القضاء، ويُقدَّر التعويض وفق الخبرة المستقلة دون التقيد بتقدير اللجنة التحكيمية المقرر للجزء المستملك أصولاً.
إذا اغتصبت الإدارة قسما من عقار دون وجه حتى ودون ان تتبع في ذلك الإجراءات الخاصة بالاستملاك فانه يحق لمالكه مراجعة القضاء لإلزامها بقيمة هذا القسم التي يجري تقديرها عن طريق الخبرة ، ولا تلزم المحكمة باعتماد التقدير الوارد في تقرير اللجنة التحكيمية المتعلق بالقسم الأخر من نفس العقار المستملك وفق إجراءات أصولية ، وذلك الاختلاف الأسس الواجب اعتمادها في كل من الأسلوبين .