إذا كان الهدم قد طال كامل المأجور بقصد تجديد البناء، جاز الحكم بالتخلية ولو لم يشمل الهدم كامل العقار، لأن حق المستأجر بالعودة وما يتفرع عنه من حقوق يثار بعد اكتمال مشروع البناء.
يكفي في التخلية لتجديد البناء ان يقع الهدم على كامل المأجور ولا يشترط وقوعه على كامل الكتلة العقارية وان حق العودة الى المأجور منوط بانتهاء مشروع البناء وعندها يكون للمستأجر المطالبة بحقوقه التي لا مجال لبحثها في دعوى الأخلاء