إذا منح صاحب العمل بعض العمال مزايا تفوق الحد الأدنى الذي يفرضه النظام الأساسي أو قانون العمل، فإن ذلك لا يجيز للقضاء التدخل ما دام الأمر يقع ضمن نطاق الزيادة على الحد الأدنى المقرر، لأن التنظيم القانوني يحمي الحد الأدنى للحقوق ويترك الحد الأعلى مفتوحاً لسلطة صاحب العمل.
إن منح صاحب العمل بعض من العاملين في المؤسسات ميزات أكثر مما ألزمه به النظام الأساسي سواء أكان ذلك نتيجة لتقدير كفاءات معينة وضعها صاحب العمل موضع الاعتبار نتيجة محاباة لأسباب معينة فإن المشرع لم يمنح القضاء في مثل هذه الحالات سلطة التدخل بالرغم مما لها من أثر سيئ ينعكس على مؤسسة العمل. ذلك أن المشرع حفظ حقوق العامل في حدها الأدنى وترك الحد الأعلى لهذه الحقوق مفتوحاً طالما أنه يحقق بعض المكاسب لبعض أو كل العمال. المناقشة: المناقشة: إن منح صاحب العمل بعض من العاملين في المؤسسات ميزات أكثر مما ألزمه به النظام الأساسي سواء أكان ذلك نتيجة لتقدير كفاءات معينة وضعها صاحب العمل موضع الاعتبار نتيجة محاباة لأسباب معينة فإن المشرع لم يمنح القضاء في مثل هذه الحالات سلطة التدخل بالرغم مما لها من أثر سيئ ينعكس على مؤسسة العمل. ذلك أن المشرع حفظ حقوق العامل في حدها الأدنى وترك الحد الأعلى لهذه الحقوق مفتوحاً طالما أنه يحقق بعض المكاسب لبعض أو كل العمال.وما قيل بهذا الشأن يقال بشأن المساواة التي تضمنتها المادة 53 من قانون العمل وما استقر عليه الاجتهاد. ذلك أن هذه المساواة تبقى قاصرة على الحفاظ على حقوق العامل بحدودها الدنيا وبما يتفق والنصوص الواردة في النظام الأساسي. وتطلق يد صاحب العمل في كل ما زاد عن هذه الحدود.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد غدا معتلاً يعرضه للنقض.