إذا خُوِّلت النقابة حق التقاضي للدفاع عن مصالحها ومصالح أعضائها، فإن هذا الحق لا ينحصر في شخص الرئيس، ويجوز لمجلس النقابة أن يفوض أمين السر لتمثيلها قضائياً وأن يوكل محامياً أو أكثر لمباشرة الدعوى ومتابعتها.
ان حق التقاضي الممنوح للنقابة للدفاع عن مصالحها والمصالح الفردية لأعضائها لا ينحصر بشخص رئيسها وإنما يخول مجلس النقابة تفوض أمين السر بتمثيلها أمام القضاء وبالتالي توكيل محام او أكثر غي مباشرة الدعوى وملاحقتها