• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة إعادة البحث في المسألة التي فصلت فيها محكمة النقض لأن حكمها ينزل منزلة القانون

المسألة القانونية التي يفصل فيها حكم النقض وتدخل في منطوقه أو أسبابه اللازمة تكتسب حجيةً ملزمةً لمحكمة الإحالة، فلا يجوز إعادة مناقشتها أو مخالفتها، لأن حكم النقض ينزل منزلة القانون في حدود ما حسمه.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة اعادة البحث فيما تناوله حكم محكمة النقض لأنه ينزل منزلة القانون المناقشة: الوقائع: من حيث أن الدعوى تقوم على مطالبة المدعي لشركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام بأرباح أعوام 1965 و 1966 و 1967 مبلغ 2250 ليرة سورية وقد قضى الحكم لها بمبلغ 1958 ل.س مع الفائدة ورد الدعوى بالزيادة. فطعن الطرفان بالحكم فعاد منقوضاً لأن المحكمة قضت بالحد الأعلى المحدد بالمادة/1/من المرسوم رقم 822 لعام 1962 دون أن تعمد إلى سؤال الجهة المدعى عليها عن الأرباح التي حققتها في السنوات المطالب بأرباحها وما إذا كانت تقل عن الحد المشار إليه أو تزيد عنه فحكمت المحكمة ثانية بعد النقض بمبلغ 2000 ليرة سورية فطعنت الجهة المدعى عليها للأسباب الآتية: 1 ان شركة الاستيراد والتصدير هي مؤسسة عامة وليست شركة لذلك فهي لا تخضع لأحكام القانون 112 لعام 1961 والمرسوم التشريعي رقم 822 لعام 1962 المتعلقين بحصص الأرباح. إن توزيع الأرباح أو عدم توزيعه لا تطبق عليه أحكام القانون رقم 112 لعام 1961 أو المرسوم التشريعي رقم 822 لعام 1962 وإنما تطبق على الأرباح ما تراه الادارة المشرفة على الشركة أي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باعتباره هو المشرف على أعمال الشركة الطاعنة. المناقشة: من حيث أن قرار النقض الصادر في الدعوى قضى بأن شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام هي شركة تجارية استثمارية انشئت بقصد تحقيق منفعة عامة وليست مؤسسة عامة بالمعنى القانوني أو دائرة من دوائر الدولة وهي لذلك تتساوى مع الافراد الذين يتعاطون العمل ذاته ويكون مستهدفاً وجهة تجارية وان عمالها بالتالي يستفيدون من أحكام القانون رقم 112/1961 في شأن توزيع الارباح في الشركات والمنشآت المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 3/10/1961 والتي تقضي المادة الأولى منه بتوزيع الأرباح المعدة للتوزيع في الشركات المساهمة المغفلة والتوصية والتضامن والمحدودة باعتبار أن شركة الاستيراد والتصدير المذكورة مشمولة بالمرسوم المذكور. ومن حيث أن هذا القرار ينزل منزلة القانون لا يجوز اعادة البحث فيما تناوله. ومن حيث أن المحكمة عملت بقرار النقض واستثبتت مقدار الأرباح عن السنين المدعى بها. ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تعارض في مقدارها ولم تبين فيما إذا كانت هذه الأرباح لم تعد للتوزيع وسبب ذلك. ومن حيث يكون القرار بما انتهى إليه موافقاً للأصول والقانون يتعين معه تصديقه.