إذا كانت النفقة قد فُرضت سابقاً لطالبها، قامت قرينة على إعساره تُغني عن إلزامه بإثبات الفقر، إلى أن يثبت الخصم خلاف ذلك.
ان سبق فرض النفقة لطالبها دليل على اعساره وهذا يعفيه من اثبات فقره ما لم يقم الدليل على خلافه .