إذا وقع في الحكم خطأ مادي في بيان اسم المحكمة مصدرة القرار، جاز تصحيحه متى كان واضحاً أنه مجرد سهو كتابي أو وصفي لا يغيّر من حقيقة الجهة التي أصدرته.
ان خطأ المحكمة مصدرة الحكم بذكرها انها محكمة الرقة بدلا من تل ابيض هو خطأ مادي يستدعي التصحيح .