• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان خطأ المحكمة مصدرة الحكم بذكرها انها محكمة الرقة بدلا من تل ابيض هو خطأ مادي يستدعي التصحيح

إذا وقع في الحكم خطأ مادي في بيان اسم المحكمة مصدرة القرار، جاز تصحيحه متى كان واضحاً أنه مجرد سهو كتابي أو وصفي لا يغيّر من حقيقة الجهة التي أصدرته.

نص الاجتهاد

ان خطأ المحكمة مصدرة الحكم بذكرها انها محكمة الرقة بدلا من تل ابيض هو خطأ مادي يستدعي التصحيح .