إذا كان الفعل مجرّد امتناع عن واجب قانوني مستمر، فإن الجريمة تستمر طوال بقاء الامتناع، ولا يبدأ أثر السقوط أو التقادم قبل زواله بتحقق التبليغ المطلوب.
إن جريمة عدم التبليغ عن الولادات أو الوفيات من الجرائم المستمرة بطريق الامتناع عن تنفيذ ما أمر به القانون ولا تسقط مادام التبليغ عنها لم يحصل المناقشة: حيث أن جريمة عدم التبليغ عن الولادات أو الوفيات من الجرائم المستمرة . بطريق الامتناع عن تنفيذ ما أمر به القانون ، ولا تسقط ما دام التبليغ عنها وحيث أن الحكم المطعون فيه سار على غير هذا النهج ، واعتبرها جريمة آنية تتم بحصول الولادة أو الوفاة وتسقط بمرور ثلاث سنوات على الواقعة يكون قد جانب الصواب فيما قضى به